قال الله تعالى : [ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن.. إلى .. والله يعلم وأنتم لا
تعلمون ] سورة البقرة من آية (231) إلى نهاية آية (232).
المناسبة :
لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن أحكام الطلاق وتوضح طريقته وشروطه وآدابه ،
وتنهى عن الإيذاء والإضرار ، فوجه المناسبة إذا ظاهر.
اللغة :
[ فبلغن أجلهن ] أي قاربن الانتهاء من العدة
[ ضرارا ] أي بقصد الإضرار ، قال القفال : الضرار هو المضارة كقوله [ مسجدا ضرارا ]
أي ليضاروا المؤمنين
[ تعضلوهن ] العضل : المنع والتضييق يقال : أعضل الأمر أي أشكل وضاقت فيه الحيل ،
وداء عضال أي عسيرا أعيا الأطباء ، قال الأزهري : وأصله من عضلت الناقة إذا نشب
ولدها فلم يسهل خروجه
[ يوعظ به ] يوصى ويؤمر به
[ أزكى ] أنمى وأنفع يقال : زكا الزرع إذا نما بكثرة وبركة
[ وأطهر ] الطهارة : التنزه عن الدنس والمعاصي.
سبب النزول :
روي أن " معقل بن يسار " زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد النبى (صلى الله عليه وسلم) فكانت عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة ، فهويها وهويته ، ثم خطبها مع الخطاب فقال له : يا لكع " أي يا لئيم " أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها!! والله لا
ترجع أبدا !! فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها
فأنزل الله [ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن.. ] الآية فلما سمعها
معقل قال : سمعاً لربي وطاعة ، ثم دعاه فقال : أزوجك وأكرمك ، أقول : في هذا غاية
الاستجابة والمسارعة لأمر الله عز وجل!
التفسير :
[ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ] أي إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاقا
رجعيا وقاربن انقضاء العدة
[ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ] أي فراجعوهن من غير ضرار ولا أذى ، أو
اتركوهن حتى تنقضى عدتهن بإحسان ، من غير تطويل العدة عليهن [ ولا تمسكوهن ضرارا
لتعتدوا ] أى لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن ، لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء ،
وفيه زجر لما كان عليه الناس ، حيث كان الزوج يترك المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء
العدة ، يراجعها للإضرار بها ، ليطول عليها العدة لا للرغبة فيها
[ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ] أي من يمسكها للإضرار بها أو ليكرهها على
الافتداء ، فقد ظلم بذلك العمل نفسه لأنه عرضها لعذاب الله
[ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ] أي لا تهزءوا بأحكام الله وأوامره ونواهيه ،
فتجعلوا شريعته مهزوءاً بها بمخالفتكم لها
[ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ] أي اذكروا فضل
الله عليكم بهدايتكم للإسلام ، وما أنعم به عليكم من القرآن العظيم ، والسنة
المطهرة
[ يعظكم به ] أي يرشدكم ويذكركم بكتابه وهدي رسوله إلى سعادتكم في الدارين
[ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ] أي خافوا الله وراقبوه في أعمالكم ،
واعلموا أنه تعالى لا تخفى عليه خافية من أحوالكم.. ثم أمر تعالى الأولياء بعدم
عضل النساء الراغبات في العودة إلى أزواجهن فقال [ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ] أي إذا طلقتم النساء وانقضت عدتهن
[ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ] أي فلا تمنعوهن يا
معشر الأولياء من العودة لأزواجهن ، إذا صلحت الأحوال بين الزوجين ، وظهرت أمارات
الندم ، ورضي كل منهما العودة لصاحبه والسير بما يرضي الله
[ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ] أي ما نهيتكم عنه من
الإضرار بالنساء ، والعضل لهن ، ينصح به ويوعظ به ، من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر ، لأنه هو المنتفع بالمواعظ الشرعية
[ ذلكم أزكى لكم وأطهر ] أي الاتعاظ بما ذكر والتمسك بأوامر الله ، خير وأنفع لكم
وأطهر من الآثام وأوضار الذنوب
[ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ] أي والله يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام
والشرائع ، وأنتم لا تعلمون ذلك ، فامتثلوا أمره تعالى ونهيه في جميع ما تأتون
وما تذرون.
البلاغة :
1- [ فبلغن أجلهن ] أي قاربن انقضاء عدتهن ، أطلق الكل على الأكثر ، فهو مجاز مرسل ،
لأنه لو انقضت العدة لما جاز له إمساكها والله تعالى يقول [ فأمسكوهن بمعروف ] .
2- [ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ] هو من باب عطف
الخاص على العام ، لأن النعمة يراد بها (نعم الله) والكتاب والسنة من أفراد هذه
النعم.
3- [ واعلموا أن الله بكل شيئ عليم ] بين كلمة " اعلموا " و " عليم " من المحسنات
البديعية ما يسمى بجناس الاشتقاق.
4- [ أن ينكحن أزواجهن ] يراد بأزواجهن " المطلقين " لهن ، فهو من باب " المجاز
المرسل " والعلاقة اعتبار ما كان قبل الطلاق.
فائدة :
قال الإمام الفخر : الحكمة في إثبات حق الرجعة ، أن الإنسان ما دام مع صاحبه لا
التفسير :
[ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ] أي إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاقا
رجعيا وقاربن انقضاء العدة
[ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ] أي فراجعوهن من غير ضرار ولا أذى ، أو
اتركوهن حتى تنقضى عدتهن بإحسان ، من غير تطويل العدة عليهن [ ولا تمسكوهن ضرارا
لتعتدوا ] أى لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن ، لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء ،
وفيه زجر لما كان عليه الناس ، حيث كان الزوج يترك المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء
العدة ، يراجعها للإضرار بها ، ليطول عليها العدة لا للرغبة فيها
[ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ] أي من يمسكها للإضرار بها أو ليكرهها على
الافتداء ، فقد ظلم بذلك العمل نفسه لأنه عرضها لعذاب الله
[ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ] أي لا تهزءوا بأحكام الله وأوامره ونواهيه ،
فتجعلوا شريعته مهزوءاً بها بمخالفتكم لها
[ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ] أي اذكروا فضل
الله عليكم بهدايتكم للإسلام ، وما أنعم به عليكم من القرآن العظيم ، والسنة
المطهرة
[ يعظكم به ] أي يرشدكم ويذكركم بكتابه وهدي رسوله إلى سعادتكم في الدارين
[ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ] أي خافوا الله وراقبوه في أعمالكم ،
واعلموا أنه تعالى لا تخفى عليه خافية من أحوالكم.. ثم أمر تعالى الأولياء بعدم
عضل النساء الراغبات في العودة إلى أزواجهن فقال [ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ] أي إذا طلقتم النساء وانقضت عدتهن
[ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ] أي فلا تمنعوهن يا
معشر الأولياء من العودة لأزواجهن ، إذا صلحت الأحوال بين الزوجين ، وظهرت أمارات
الندم ، ورضي كل منهما العودة لصاحبه والسير بما يرضي الله
[ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ] أي ما نهيتكم عنه من
الإضرار بالنساء ، والعضل لهن ، ينصح به ويوعظ به ، من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر ، لأنه هو المنتفع بالمواعظ الشرعية
[ ذلكم أزكى لكم وأطهر ] أي الاتعاظ بما ذكر والتمسك بأوامر الله ، خير وأنفع لكم
وأطهر من الآثام وأوضار الذنوب
[ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ] أي والله يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام
والشرائع ، وأنتم لا تعلمون ذلك ، فامتثلوا أمره تعالى ونهيه في جميع ما تأتون
وما تذرون.
البلاغة :
1- [ فبلغن أجلهن ] أي قاربن انقضاء عدتهن ، أطلق الكل على الأكثر ، فهو مجاز مرسل ،
لأنه لو انقضت العدة لما جاز له إمساكها والله تعالى يقول [ فأمسكوهن بمعروف ] .
2- [ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ] هو من باب عطف
الخاص على العام ، لأن النعمة يراد بها (نعم الله) والكتاب والسنة من أفراد هذه
النعم.
3- [ واعلموا أن الله بكل شيئ عليم ] بين كلمة " اعلموا " و " عليم " من المحسنات
البديعية ما يسمى بجناس الاشتقاق.
4- [ أن ينكحن أزواجهن ] يراد بأزواجهن " المطلقين " لهن ، فهو من باب " المجاز
المرسل " والعلاقة اعتبار ما كان قبل الطلاق.
فائدة :
قال الإمام الفخر : الحكمة في إثبات حق الرجعة ، أن الإنسان ما دام مع صاحبه لا
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء